يكون ميؤوسا من إفاقته ، فيكتفى حينئذ بالرجم من دون إحساس ، لأنه الميسور .
وأما غير القتل فلا مجال للتعجيل به إن كان مظنة للخطر عليه ، بل لا بد من انتظار شفائه ، وإن كان ميؤوسا من شفائه تعين الاكتفاء بالبدل الاضطراري المتقدم ، وهو الضرب بالشمراخ ، لأنه الميسور .
وإن لم يكن مظنة للخطر عليه لم يبعد الانتظار به إذا كان جلدا ، حيث يظهر من أدلته ابتناؤه على الإيلام ، فيلحقه ما تقدم في الرجم . وإن لم يكن جلدا - كقصاص الطرف وحدّ القطع - تعين عدم مانعية الإغماء منه .
وسيأتي تتمة الكلام في ذلك .
9 - هل يفرق بين القصاص والحكم بالإعدام في ذلك ؟
ج : تنفذ عقوبتهما معا على المريض . لما سبق من أن المرض لا يمنع من عقوبة القتل .
10 - ما هو الحكم في الحدّ الذي يكون دون القتل ، وفي قصاص الأطراف ؟
ج : الذي هو موضوع النصوص المتقدمة هو حدّ الجلد ، لأنه هو الذي يستبدل بالجلد بالشمراخ . ويجري فيه التفصيل المتقدم . أما غيره - كحدّ القطع وقصاص الأطراف وغيرهما - فهو خارج عن موضوع تلك النصوص .