وعموم التعليل في موثقة الآخر المتقدم .
4 - هل يفرق بين المرض الذي أصيب به المحكوم بشكل اعتيادي وما أوقعه المحكوم بنفسه ؟
ج : لا يفرق بينهما ، عملا بإطلاق الأدلة .
ودعوى : أن التخفيف لما كان واردا مورد الإرفاق بالمحكوم فإطلاقاته تنصرف عما إذا كان المحكوم هو الذي أوقع المرض بنفسه .
مدفوعة : بأن التخفيف ليس لمجرد الإرفاق بالمحكوم ، بل لاحترام حياته ، وليس هو من حقوقه التابعة له القابلة للسقوط بتفريطه ، ليتجه النظر في انصراف الإطلاقات عن صورة إيقاعه المرض بنفسه .
5 - هل يختلف الحال بين المرض الثابت كالسرطان ، والمؤقت كالآلام ؟
ج : تقدم أن الثابت ينتقل فيه للبدل الاضطراري ، والمؤقت ينتظر به الشفاء .
نعم ، لا بد فيهما معا من أن تكون إقامة الحدّ معرضة لحياة المحكوم للخطر .
وربما ألحق بذلك ما إذا كانت إقامة الحدّ موجبة لزيادة المرض بوجه معتد به بنحو يبعد عدم اهتمام الشارع الأقدس بتجنبه .