ب . . بناء على لزوم التأخير حتى حصول الشفاء ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
1 - ما هو المقصود من المرض في المقام ؟
هل المقصود منه المرض العرفي ، أو الذي هو مرض بحسب عرف الأطباء ، أو هو مفهوم ثالث ؟
ج : المفهوم من المرض في سائر الموارد هو المرض العرفي .
إلا أن قوله عليه السّلام في موثق السكوني : « لا تنكئوها عليه فتقتلوه » ظاهر في أن المعيار كون إقامة الحدّ مظنة للخطر على الحياة .
وتشخيص ذلك موكول للطبيب . لعموم السيرة الارتكازية على الرجوع لأهل الخبرة الموثوقين في الأمور الحدسية .
2 - هل الحيض والاستحاضة والنفاس تعدّ من الأمراض ؟
ج : لا إشكال في أن الاستحاضة تمنع من إقامة الحدّ ، وينتظر به انقطاعها ، لموثق السكوني المتقدم . وأما النفاس والحيض فالمعيار فيهما الخوف بالوجه المتقدم في جواب الفقرة السابقة ، لعدم النص فيهما بالخصوص .
3 - هل يفرق بين المرض الحاصل قبل صدور الحكم والحاصل بعده ؟
ج : لا يفرق بينهما . لإطلاق موثق السكوني المتقدم في المستحاضة ،