د . . هل يفرق بين أنواع الخسائر
، كالخسائر التي يتوقف عليه الشفاء ، والخسائر المترتبة نتيجة تلف العضو ، كالتلف الذي يصيب يد الخطاط مثلا ؟
ج : لا يفرق بين أنواع الخسائر بعد ما سبق . وفتح هذا الباب يفتح لنا أبوابا كثيرة من أبواب التنسيبات والاستحسانات ما أنزل اللّه تعالى بها من سلطان . بل لا ريب نصا وفتوى في أن اليدين متساويتان في الدية ، مع أن اليمين نوعا أكثر نفعا . وقد تقدم في جواب السؤال السابع والثلاثين ما ينفع في المقام .
س 40 كما تعلمون فإن هناك روايات واردة في باب الديات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التي تؤثر على مقدار الدية في بعض الحالات .
وحيث تطورت أساليب العلاج الطبية في عصرنا الحالي ، فيرجى الإجابة عن ما يلي بالنظر إلى ذلك :
أ . . هل يمكن التعدي عن الموارد المنصوصة إلى غيرها في التأثير على الدية من أجل حصول الشفاء ؟
ج : لا مجال للتعدي عن الموارد المنصوصة بعد اختلاف النصوص في خصوصيات الحكم المذكور اختلافا فاحشا ، حتى جعل المعيار في