تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
حد لا يبلغ عشرة أيام ثم انقطع الدم عند بلوغه عشرة أيام فما ذا يكون حكمها ؟

ج 49 -

إذا كانت قد صامت وصلت بعد فترة الاستظهار وقبل العشرة صح منها الصوم والصلاة .

س 50 -

وما ذا لو استظهرت يوما أو يومين أو أكثر إلى تمام العشرة ثم استمر بها الدم وتجاوز عشرة أيام ؟

ج 50 -

تكون عادتها حينئذ عشرة أيام كاملة لا خصوص أيام عادتها العددية التي اعتادت عليها ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، لأن الحائض لا تشرع في حقها الصلاة لا أداء ولا قضاء .

س 51 -

لو اقتصرت في التحيض على أيام عادتها ولم تستظهر فيما زاد على أيام العادة وعملت بأعمال المستحاضة ثم انقطع الدم عند بلوغ عشرة أيام أو قبل العشرة فما حكمها ؟

ج 51 -

يكون حيضها بقدر أيام عادتها وتصح منها الصلاة والصوم فيما زاد على أيام العادة .

س 52 -

وما ذا تصنع - في السؤال السابق - لو تجاوز الدم العشرة ؟

ج 52 -

يكون حيضها بقدر أيام عادتها إذا كانت ذات عادة عددية . والزائد وإن تجاوز العشرة أيام تحكم عليه بأنه دم استحاضة . لكن يستحب
فقه المرأة المسلمة — صفحة 23 | السيد محمد سعيد الحكيم