حد لا يبلغ عشرة أيام ثم انقطع الدم عند بلوغه عشرة أيام فما ذا يكون حكمها ؟
ج 49 -
إذا كانت قد صامت وصلت بعد فترة الاستظهار وقبل العشرة صح منها الصوم والصلاة .
س 50 -
وما ذا لو استظهرت يوما أو يومين أو أكثر إلى تمام العشرة ثم استمر بها الدم وتجاوز عشرة أيام ؟
ج 50 -
تكون عادتها حينئذ عشرة أيام كاملة لا خصوص أيام عادتها العددية التي اعتادت عليها ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، لأن الحائض لا تشرع في حقها الصلاة لا أداء ولا قضاء .
س 51 -
لو اقتصرت في التحيض على أيام عادتها ولم تستظهر فيما زاد على أيام العادة وعملت بأعمال المستحاضة ثم انقطع الدم عند بلوغ عشرة أيام أو قبل العشرة فما حكمها ؟
ج 51 -
يكون حيضها بقدر أيام عادتها وتصح منها الصلاة والصوم فيما زاد على أيام العادة .
س 52 -
وما ذا تصنع - في السؤال السابق - لو تجاوز الدم العشرة ؟
ج 52 -
يكون حيضها بقدر أيام عادتها إذا كانت ذات عادة عددية .
والزائد وإن تجاوز العشرة أيام تحكم عليه بأنه دم استحاضة . لكن يستحب