ج 36 -
أقل الحيض ثلاثة أيام إلّا في الحامل وسيأتي بيانه ، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل أي أربع وعشرون ساعة ، لا خصوص بياض النهار .
س 37 -
ما هو أكثر عدد أيام الحيض ؟
ج 37 -
أكثر الحيض عشرة أيام ، وهي أطول مدّة بين أول الحيض وآخره ، غايته أن الحيض قد يستوعبها ، وقد يتفرق فيها ، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر .
س 38 -
هل هذا يعني أن الأيام الثلاثة يجب التوالي فيها ؟
ج 38 -
لا يعتبر التوالي في أيّام الحيض ، بل يكفي أن يكون بمقدار ثلاثة أيام ( أقل الحيض ) ، حتى لو كانت متفرقة ، ولكن لا بد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام .
س 39 -
ما ذا تصنع المرأة لو رأت الدم في اليوم الأول وهي لا تعلم أنه يستمر أو ينقطع ؟
ج 39 -
تحكم عليه بأنه دم حيض حتى إذا لم يكن بصفات دم الحيض .
س 40 -
إذا رأت الدم في اليوم الأول فرتبت أحكام الحيض ثم انقطع فيما بعد فما ذا تصنع ؟
ج 40 -
ينكشف انه دم استحاضة فيجري عليه أحكامها .
س 41 -
إذا لم تكتمل الثلاثة أيام في ضمن العشرة فما ذا تصنع ؟