تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

ج 36 -

أقل الحيض ثلاثة أيام إلّا في الحامل وسيأتي بيانه ، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل أي أربع وعشرون ساعة ، لا خصوص بياض النهار .

س 37 -

ما هو أكثر عدد أيام الحيض ؟

ج 37 -

أكثر الحيض عشرة أيام ، وهي أطول مدّة بين أول الحيض وآخره ، غايته أن الحيض قد يستوعبها ، وقد يتفرق فيها ، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر .

س 38 -

هل هذا يعني أن الأيام الثلاثة يجب التوالي فيها ؟

ج 38 -

لا يعتبر التوالي في أيّام الحيض ، بل يكفي أن يكون بمقدار ثلاثة أيام ( أقل الحيض ) ، حتى لو كانت متفرقة ، ولكن لا بد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام .

س 39 -

ما ذا تصنع المرأة لو رأت الدم في اليوم الأول وهي لا تعلم أنه يستمر أو ينقطع ؟

ج 39 -

تحكم عليه بأنه دم حيض حتى إذا لم يكن بصفات دم الحيض .

س 40 -

إذا رأت الدم في اليوم الأول فرتبت أحكام الحيض ثم انقطع فيما بعد فما ذا تصنع ؟

ج 40 -

ينكشف انه دم استحاضة فيجري عليه أحكامها .

س 41 -

إذا لم تكتمل الثلاثة أيام في ضمن العشرة فما ذا تصنع ؟