تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
لها الاستظهار بمعنى أن تبقى على التحيض يوما أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم ، فإن استمر بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعمال المستحاضة .

س 53 -

ما حكم غير ذات العادة العددية إذا رأت الدم ؟

ج 53 -

تبني على أنه حيض وتلتزم بأعمال الحائض بمجرّد رؤية الدم . إذا كان جامعا لشرائط الحيض المتقدمة في جواب سؤال 43 .

س 54 -

وما ذا تصنع لو استمر بها الدم ثم انقطع قبل بلوغه عشرة أيام ؟

ج 54 -

يجب عليها ترتيب أحكام الحيض في طول فترة استمرار الدم وتعتبر نفسها قد طهرت عند انقطاع الدم إذا استبرأت وخرجت القطنة نقية .

س 55 -

وكم تكون عادتها لو تجاوز الدم العشرة أيام ؟

ج 55 -

تكون عادتها عشرة أيام ، وتعمل أعمال المستحاضة في الزائد على العشرة .

س 56 -

هل يجتمع الحيض مع الحمل ؟

ج 56 -

نعم الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته وظهوره . وهي حالات نادرة كما أكدّ ذلك الطب الحديث .

س 57 -

هل يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم ثلاثة أيام ؟