لها الاستظهار بمعنى أن تبقى على التحيض يوما أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم ، فإن استمر بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعمال المستحاضة .
س 53 -
ما حكم غير ذات العادة العددية إذا رأت الدم ؟
ج 53 -
تبني على أنه حيض وتلتزم بأعمال الحائض بمجرّد رؤية الدم .
إذا كان جامعا لشرائط الحيض المتقدمة في جواب سؤال 43 .
س 54 -
وما ذا تصنع لو استمر بها الدم ثم انقطع قبل بلوغه عشرة أيام ؟
ج 54 -
يجب عليها ترتيب أحكام الحيض في طول فترة استمرار الدم وتعتبر نفسها قد طهرت عند انقطاع الدم إذا استبرأت وخرجت القطنة نقية .
س 55 -
وكم تكون عادتها لو تجاوز الدم العشرة أيام ؟
ج 55 -
تكون عادتها عشرة أيام ، وتعمل أعمال المستحاضة في الزائد على العشرة .
س 56 -
هل يجتمع الحيض مع الحمل ؟
ج 56 -
نعم الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته وظهوره .
وهي حالات نادرة كما أكدّ ذلك الطب الحديث .
س 57 -
هل يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم ثلاثة أيام ؟