تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

س 45 -

إذا كانت المرأة ذات عادة عددية فهل يجب عليها بمجرد رؤية الدم في اليوم الأول ترتيب أحكام الحيض ؟

ج 45 -

إذا كان جامعا لشروط الحيض مثل ألا يقل عن أقل الحيض وأن يفصل بينه وبين الحيض السابق أقل الطهر وهو عشرة أيام أو أكثر وجب عليها ترتيب أحكام الحيض عليه .

س 46 -

إذا انقطع الدم عند ذات العادة العددية قبل اتمام أقل الحيض فما هو حكمها ؟

ج 46 -

لا فرق بينها وبين سائر النساء في هذه المسألة فيجب عليها قضاء ما تركته من صلاة وصيام وتبيّن أن ذلك الدم استحاضة وتجري عليه أحكامها .

س 47 -

لو استمر الدم عند ذات العادة العددية وتجاوز أيام عادتها ضمن عشرة أيام فما ذا تصنع ؟

ج 47 -

جاز لها أن تعتبر الدم الزائد على أيام عادتها دم استحاضة ، ويجوز لها الاستظهار يوما أو يومين أو أكثر إلى تمام العشرة بل يستحب لها ذلك .

س 48 -

ما المقصود من الاستظهار ؟

ج 48 -

الاستظهار هو العمل بأعمال الحائض فيما إذا تجاوز دمها أيام عادتها ويتحقق بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر إلى تمام العشرة في فروض المسائل السابقة .

س 49 -

لو استظهرت فيما زاد على أيام عادتها إلى