س 45 -
إذا كانت المرأة ذات عادة عددية فهل يجب عليها بمجرد رؤية الدم في اليوم الأول ترتيب أحكام الحيض ؟
ج 45 -
إذا كان جامعا لشروط الحيض مثل ألا يقل عن أقل الحيض وأن يفصل بينه وبين الحيض السابق أقل الطهر وهو عشرة أيام أو أكثر وجب عليها ترتيب أحكام الحيض عليه .
س 46 -
إذا انقطع الدم عند ذات العادة العددية قبل اتمام أقل الحيض فما هو حكمها ؟
ج 46 -
لا فرق بينها وبين سائر النساء في هذه المسألة فيجب عليها قضاء ما تركته من صلاة وصيام وتبيّن أن ذلك الدم استحاضة وتجري عليه أحكامها .
س 47 -
لو استمر الدم عند ذات العادة العددية وتجاوز أيام عادتها ضمن عشرة أيام فما ذا تصنع ؟
ج 47 -
جاز لها أن تعتبر الدم الزائد على أيام عادتها دم استحاضة ، ويجوز لها الاستظهار يوما أو يومين أو أكثر إلى تمام العشرة بل يستحب لها ذلك .
س 48 -
ما المقصود من الاستظهار ؟
ج 48 -
الاستظهار هو العمل بأعمال الحائض فيما إذا تجاوز دمها أيام عادتها ويتحقق بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر إلى تمام العشرة في فروض المسائل السابقة .
س 49 -
لو استظهرت فيما زاد على أيام عادتها إلى