تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

ج 41 -

ينكشف عندئذ أنها مستحاضة فيجب عليها قضاء جميع الصلوات والصيام التي تركتها خلال فترة وجود الدم في المدة المذكورة .

س 42 -

ما هي فترة أقل الطهر بين حيضتين ؟

ج 42 -

أقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، فكل دم تراه المرأة قبل إكمال عشرة أيام من الحيض السابق فهو ليس من الحيض .

س 43 -

ما حكم الدم الذي تراه المرأة ما بين الثلاثة أيام والعشرة ؟

ج 43 -

كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة ، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام على الأقل ، سواء كان بصفات الحيض المتقدمة أم لا .

س 44 -

متى تصير المرأة ذات عادة ؟

ج 44 -

تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما ، فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية ، ومثالها : كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين سبعة أيام . وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية ، ومثالها : لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام . وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط ، ومثالها : لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام . علما أن المراد بالشهر هو الهلالي .