ج 57 -
لا يشترط ذلك ، بل يكفي بلوغه يوما واحدا أو يومين . نعم ، لا يكفي ما دون اليوم الواحد .
س 58 -
قد ترى المرأة سائلا أصفر قريبا من الاحمرار ، فما هو هذا السائل ؟
ج 58 -
المراد بالصفرة هي السائل المختلط بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم أحمر حمرة خفيفة كالصفرة . أما السائل الأصفر الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر ولا يترتب عليه شيء .
س 59 -
ما حكم هذه الصفرة ؟
ج 59 -
الصفرة السابقة لدم الحيض بيومين فما دون وكذلك المتأخرة عنه بيومين فما دون يحكم عليها كلّها بأنها حيض . إذا لم يتجاوز المجموع العشرة أيّام ، أما ما زاد على العشرة فهو استحاضة .
س 60 -
هل إن الحكم يختلف فيما إذا اتصلت الصفرة بدم الحيض أو انفصلت عند تأخرها عن دم الحيض ؟
ج 60 -
نعم يختلف ، فعند اتصالها به يحكم عليها بأنها حيض ، أما عند انفصالها عنه في ضمن عشرة أيام فالأحوط وجوبا عدّها من الحيض .
س 61 -
ما الحكم فيما لو تقدمت الصفرة أو تأخرت بأكثر من يومين عن دم الحيض ؟
ج 61 -
إذا كانت في ضمن عشرة أيّام فالأحوط وجوبا اعتبارها من الحيض ، وإن تقدمت أو تأخرت بأكثر من ذلك فليست بحيض .