تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

ج 57 -

لا يشترط ذلك ، بل يكفي بلوغه يوما واحدا أو يومين . نعم ، لا يكفي ما دون اليوم الواحد .

س 58 -

قد ترى المرأة سائلا أصفر قريبا من الاحمرار ، فما هو هذا السائل ؟

ج 58 -

المراد بالصفرة هي السائل المختلط بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم أحمر حمرة خفيفة كالصفرة . أما السائل الأصفر الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر ولا يترتب عليه شيء .

س 59 -

ما حكم هذه الصفرة ؟

ج 59 -

الصفرة السابقة لدم الحيض بيومين فما دون وكذلك المتأخرة عنه بيومين فما دون يحكم عليها كلّها بأنها حيض . إذا لم يتجاوز المجموع العشرة أيّام ، أما ما زاد على العشرة فهو استحاضة .

س 60 -

هل إن الحكم يختلف فيما إذا اتصلت الصفرة بدم الحيض أو انفصلت عند تأخرها عن دم الحيض ؟

ج 60 -

نعم يختلف ، فعند اتصالها به يحكم عليها بأنها حيض ، أما عند انفصالها عنه في ضمن عشرة أيام فالأحوط وجوبا عدّها من الحيض .

س 61 -

ما الحكم فيما لو تقدمت الصفرة أو تأخرت بأكثر من يومين عن دم الحيض ؟

ج 61 -

إذا كانت في ضمن عشرة أيّام فالأحوط وجوبا اعتبارها من الحيض ، وإن تقدمت أو تأخرت بأكثر من ذلك فليست بحيض .
فقه المرأة المسلمة — صفحة 25 | السيد محمد سعيد الحكيم