س 501 -
وهل تعطى مما نبت أو شيّد على الأرض القيامة أو العين ؟
ج 501 -
يختلف ذلك بحسب العرف فإن كان تابعا للأرض أو للبناء فلا تستحق الزوجة منه إلّا القيامة وذلك مثل تجهيز الماء والكهرباء والأبواب والمغاسل وغيرها . وإن لم يكن تابعا للأرض تتخير بأخذ العين أو القيامة ولا يحق للوارث إلزامها بأخذ القيامة .
س 502 -
لو انفصل الثابت عن الأرض قبل دفع القيامة للزوجة فهل يحق لها أخذ نصيبها من العين ؟
ج 502 -
نعم ولا يجوز للوارث إجبارها بأخذ القيامة .
س 503 -
لو اختارت الزوجة القيامة فهل المدار على قيمة يوم الدفع أو يوم وفاة الزوج ؟
ج 503 -
المدار على قيمة يوم الدفع .
س 504 -
هل للزوجة نصيب من الحقوق المتعلقة بالأرض ؟
ج 504 -
نعم مثل حق السرقفلية وحق الخيار - إن لم يشترط فيه المباشرة - فمثلا لو باع الزوج أرضا وكان له الخيار إلى أجل معين ثم مات قبل انتهاء الأجل فإن للزوجة حقا - كسائر الورثة - في ذلك الخيار .