تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

س 501 -

وهل تعطى مما نبت أو شيّد على الأرض القيامة أو العين ؟

ج 501 -

يختلف ذلك بحسب العرف فإن كان تابعا للأرض أو للبناء فلا تستحق الزوجة منه إلّا القيامة وذلك مثل تجهيز الماء والكهرباء والأبواب والمغاسل وغيرها . وإن لم يكن تابعا للأرض تتخير بأخذ العين أو القيامة ولا يحق للوارث إلزامها بأخذ القيامة .

س 502 -

لو انفصل الثابت عن الأرض قبل دفع القيامة للزوجة فهل يحق لها أخذ نصيبها من العين ؟

ج 502 -

نعم ولا يجوز للوارث إجبارها بأخذ القيامة .

س 503 -

لو اختارت الزوجة القيامة فهل المدار على قيمة يوم الدفع أو يوم وفاة الزوج ؟

ج 503 -

المدار على قيمة يوم الدفع .

س 504 -

هل للزوجة نصيب من الحقوق المتعلقة بالأرض ؟

ج 504 -

نعم مثل حق السرقفلية وحق الخيار - إن لم يشترط فيه المباشرة - فمثلا لو باع الزوج أرضا وكان له الخيار إلى أجل معين ثم مات قبل انتهاء الأجل فإن للزوجة حقا - كسائر الورثة - في ذلك الخيار .