إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو أكثر .
- قسم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة .
- وإرث الزوج والزوجة ؟
- للزوجة حكم خاص في الإرث فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا ، لا في نفس ما ترك الزوج وخلّف ولا في ثمنه .
فالأراضي بصورة عامّة ، ارض الدار مثلا ، أرض المزرعة مثلا ، وغيرهما . كل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في ثمنها .
هذا شيء ، وهناك شيء آخر يخصّ إرث الزوجة .
- ما هو ؟
- بعض أموال الزوج ترث الزوجة قيمتها فقط كالأبنية التي في الدور مثلا والأشجار والزروع ، ولا ترث عينها : فالزوجة لا حق لها في نفس البناء ولا في نفس الشجر ولا الزرع . فهي لا ترثه وانما حقها فقط في قيمة البناء وقيمة الشجر وقيمة الزرع . ولا يجوز للورثة التصرف في ما ترث منه الزوجة إلا باستئذانها .
ولا بد لهم - لكي يعطوا الزوجة حقها وحصتها من قيمة الأشجار والبناء ونحوها - ان يقدّروا البناء والشجر ليستخلصوا إرث الزوجة من مجموع قيمة هذه الأشياء بعد تقديرها .
- وغير الأراضي والابنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج وخلّف ؟
- ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون .
- وهل يرث الزوج زوجته ؟
حواريات فقهية — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٩