تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو أكثر . - قسم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة . - وإرث الزوج والزوجة ؟ - للزوجة حكم خاص في الإرث فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا ، لا في نفس ما ترك الزوج وخلّف ولا في ثمنه . فالأراضي بصورة عامّة ، ارض الدار مثلا ، أرض المزرعة مثلا ، وغيرهما . كل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في ثمنها . هذا شيء ، وهناك شيء آخر يخصّ إرث الزوجة . - ما هو ؟ - بعض أموال الزوج ترث الزوجة قيمتها فقط كالأبنية التي في الدور مثلا والأشجار والزروع ، ولا ترث عينها : فالزوجة لا حق لها في نفس البناء ولا في نفس الشجر ولا الزرع . فهي لا ترثه وانما حقها فقط في قيمة البناء وقيمة الشجر وقيمة الزرع . ولا يجوز للورثة التصرف في ما ترث منه الزوجة إلا باستئذانها . ولا بد لهم - لكي يعطوا الزوجة حقها وحصتها من قيمة الأشجار والبناء ونحوها - ان يقدّروا البناء والشجر ليستخلصوا إرث الزوجة من مجموع قيمة هذه الأشياء بعد تقديرها . - وغير الأراضي والابنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج وخلّف ؟ - ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون . - وهل يرث الزوج زوجته ؟