تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
مسجدا . وقد يعين الواقف شخصا على الوقف يدير شؤونه ويعمل بما قرره الواقف من شروط ويسمى ب‍ ( المتولي ) . - وهل للوقف صيغة محددة ؟ - كلا ، ولا لغة معينة ، فلو بنى شخص ما بناء ليكون مسجدا ، وأذن بالصلاة فيه صار وقفا وأصبح مسجدا . ويشترط في الوقف - قال أبي شروط : 1 - أن يكون بنية القربة . 2 - الاستمرار والدوام ، فلا يصح الوقف إذا حدّده الواقف بوقت معين . - اضرب لي مثلا على ما تقول . - إذا وقف إنسان ما داره على الفقراء مدة سنة مثلا . فلا يصح الوقف لأنه غير دائم ولا مستمر . 3 - أن يخرج الواقف نفسه عن الوقف . - مثلا ؟ - إذا وقف إنسان ما عمارة على نفسه مثلا ، كي يصرف مردودها المادي على مئونته وشؤونه لم يصح الوقف . - وإذا وقف الإنسان داره على شخص معين ، أو أشخاص معينين كأولاده أو أقربائه مثلا . - صح الوقف بعد قبضهم له ، ذلك ان الوقف لا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليه .