تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه فقط ؟ - ورثوا ماله كله . - فإن كان الولد واحدا ذكرا كان ، أو أنثى ؟ - ورث المال كله . - وإن كانوا ذكورا كلهم ، أو إناث كلهن . - تقاسموا المال بينهم بالسوية . أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا فللذكر مثل حظ الأنثيين . - أراك تطلق لفظ الولد على الذكر والأنثى معا لا على الذكر وحده كما هو الشائع عندنا . - نعم ، قال تعالى في كتابه الكريم
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. - لو فرضنا ان رجلا مات وله ابن وبنت فكيف يقسم بينهم الإرث ؟ - يقسم مال الميت ثلاثة أسهم ، للابن منه سهمان وللبنت سهم واحد . - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، وكان أحدهما حيا والآخر ميتا ؟ - ورث الحي الإرث كله . - لو كان الأب والام حيّين معا ولم يكن للميت إخوة ؟ - أخذ الأب ثلثي المال ، وأخذت الأم الثلث الباقي . - لو كان الأب والام معا حيّين وكانت للميت بنت واحدة ؟