إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه فقط ؟
- ورثوا ماله كله .
- فإن كان الولد واحدا ذكرا كان ، أو أنثى ؟
- ورث المال كله .
- وإن كانوا ذكورا كلهم ، أو إناث كلهن .
- تقاسموا المال بينهم بالسوية .
أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
- أراك تطلق لفظ الولد على الذكر والأنثى معا لا على الذكر وحده كما هو الشائع عندنا .
- نعم ، قال تعالى في كتابه الكريم
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
.
- لو فرضنا ان رجلا مات وله ابن وبنت فكيف يقسم بينهم الإرث ؟
- يقسم مال الميت ثلاثة أسهم ، للابن منه سهمان وللبنت سهم واحد .
- إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، وكان أحدهما حيا والآخر ميتا ؟
- ورث الحي الإرث كله .
- لو كان الأب والام حيّين معا ولم يكن للميت إخوة ؟
- أخذ الأب ثلثي المال ، وأخذت الأم الثلث الباقي .
- لو كان الأب والام معا حيّين وكانت للميت بنت واحدة ؟