تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
قسم المال إلى ثلاثين حصة ، أعطي ست منها للام ، وست للأب ، وثمان عشرة حصة للبنت . - وإذا اجتمع للميت أحد الأبوين مع أولاد وبنات ؟ - كان سدس المال للأب أو للأم ، ويقسم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. - دعنا ننتقل إلى إرث الطبقة الثانية . اذكر انك قلت لي ان الأخوة من الطبقة الثانية . - هذا صحيح . - إذا مات الإنسان وله أخت واحدة أو أخ واحد ؟ - للأخ الواحد ، أو الأخت الواحدة المال كله . - وإذا كان له اخوة متعددون من أبيه وأمه ؟ - قسم المال بينهم بالسوية ان كانوا كلهم ذكورا أو كلهن إناثا ، أما إذا كان بعضهم ذكورا والبعض الآخر إناثا ف‍
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
إن كانوا إخوة لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط دون أمه ، أما اخوة الام فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا . - طيب ، العم والعمة من الطبقة الثالثة - أليس كذلك ؟ - نعم ، وكذلك الخال والخالة . - لو فرضنا أن شخصا مات وليس له الّا عم واحد أو عمة واحدة . - المال كله للعم أو العمة . - إذا كان له أعمام متعددون ، أو كان له عمات متعددات . - قسم المال بينهم جميعا بالسوية .