نعم ، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلّفته منقولا وغير منقول أرضا وأموالا وأشجارا وبناء . وغيرها .
- إذا ماتت الزوجة وزوجها حي وليس لها ولد ؟
- للزوج نصف ما خلّفت الزوجة والنصف الآخر لباقي الورثة .
- وان كان لها ولد ؟
- للزوج الربع ، والباقي لسائر الورثة .
- لو عكسنا السؤال . لو قلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد ، وزوجته حية ، فكم نسبة ما ترثه من زوجها ؟
- للزوجة الربع ، والباقي للورثة .
- وان كان له ولد ؟
- للزوجة الثمن والباقي للورثة .
قال أبي : هناك مسائل أخرى وفروض أخرى في الإرث أشبعتها بحثا كتب الفقه ، فإذا رغبت المزيد فراجعها ، غير أني سأشير لك في ختام لقائنا إلى أمرين :
1 - يعطى من تركة المتوفى للولد الأكبر قرآن المتوفى وخاتمه وسيفه وملابسه سواء لبسها المتوفى أم أعدها للبسه [ واللازم المصالحة - مع الورثة الآخرين - على باقي السلاح ، والراحلة ، والرحل ، والكتب التي جمعها الميت لينتفع بها دون التي كان يريد الاتجار بها ] .
2 - القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما ، أما إذا كان القتل خطأ فيرثه .
حواريات فقهية — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٠