تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
نعم ، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلّفته منقولا وغير منقول أرضا وأموالا وأشجارا وبناء . وغيرها . - إذا ماتت الزوجة وزوجها حي وليس لها ولد ؟ - للزوج نصف ما خلّفت الزوجة والنصف الآخر لباقي الورثة . - وان كان لها ولد ؟ - للزوج الربع ، والباقي لسائر الورثة . - لو عكسنا السؤال . لو قلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد ، وزوجته حية ، فكم نسبة ما ترثه من زوجها ؟ - للزوجة الربع ، والباقي للورثة . - وان كان له ولد ؟ - للزوجة الثمن والباقي للورثة . قال أبي : هناك مسائل أخرى وفروض أخرى في الإرث أشبعتها بحثا كتب الفقه ، فإذا رغبت المزيد فراجعها ، غير أني سأشير لك في ختام لقائنا إلى أمرين : 1 - يعطى من تركة المتوفى للولد الأكبر قرآن المتوفى وخاتمه وسيفه وملابسه سواء لبسها المتوفى أم أعدها للبسه [ واللازم المصالحة - مع الورثة الآخرين - على باقي السلاح ، والراحلة ، والرحل ، والكتب التي جمعها الميت لينتفع بها دون التي كان يريد الاتجار بها ] . 2 - القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما ، أما إذا كان القتل خطأ فيرثه .