تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال . - وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح ، لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر من عمل شريكه ؟ - الاتفاق صحيح نافذ . - وإذا تلف بيد من يعمل منهما شيء من مال الشركة ؟ - الشريك العامل أمين فلا يضمن التلف إلّا بالتعدي والتفريط . - إذا دفع مالك أمواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع ؟ - صحت المعاملة إذا اتفقا وكانا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، وكان المالك رشيدا غير مفلّس ، ويحق لكل منهما بعدئذ إلغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده ، قبل تحقق الربح أو بعده ، ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعدّ . - وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن تكون الخسارة عليهما معا كالربح ؟ - هذا الشرط باطل ، فما لم يفرّط العامل فلا خسران عليه . - وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، فادعى المالك نسبة أقل وادعى العامل نسبة أكثر ، ولا بيّنة للعامل ؟ - القول قول المالك ويأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضية اليه مع حلفه به . - وإذا ادعى المالك ان العامل قد خان أو فرّط في الأموال ؟ - القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند
حواريات فقهية — صفحة 204 | السيد محمد سعيد الحكيم / عبد الهادي السيد محمد تقى الحكيم