فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال .
- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح ، لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر من عمل شريكه ؟
- الاتفاق صحيح نافذ .
- وإذا تلف بيد من يعمل منهما شيء من مال الشركة ؟
- الشريك العامل أمين فلا يضمن التلف إلّا بالتعدي والتفريط .
- إذا دفع مالك أمواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع ؟
- صحت المعاملة إذا اتفقا وكانا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، وكان المالك رشيدا غير مفلّس ، ويحق لكل منهما بعدئذ إلغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده ، قبل تحقق الربح أو بعده ، ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعدّ .
- وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن تكون الخسارة عليهما معا كالربح ؟
- هذا الشرط باطل ، فما لم يفرّط العامل فلا خسران عليه .
- وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، فادعى المالك نسبة أقل وادعى العامل نسبة أكثر ، ولا بيّنة للعامل ؟
- القول قول المالك ويأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضية اليه مع حلفه به .
- وإذا ادعى المالك ان العامل قد خان أو فرّط في الأموال ؟
- القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند
حواريات فقهية — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٤