لا يجوز ذلك لأنه من الربا ، والربا محرم قال اللّه تعالى في كتابه الكريم
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
.
- يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها ؟
- هذا من الربا أيضا ، وهو محرم .
- ويتفقان أحيانا أخرى على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الحنطة زائدا خمسين دينارا ؟
- هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام إلا أن يضم إلى الناقص شيئا متمولا - ذا قيمة .
- وكيف أعرف ان هذه المعاملة من الربا فاجتنبها ؟
- يشترط في تحقق الربا بالمعاملة شيئان :
1 - ان يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل ما يوزن أو يكال .
2 - ان يكونا من جنس واحد .
- وإذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا ، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي تباع بالأمتار وغيرهما ؟
- عندئذ يجوز بيعها بزيادة ، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش بأربعين مترا منها ، كما يجوز بيع ثلاثين بيضة بأربعين بيضة ، وهكذا غيرهما .