والذهب ؟
- لا يجوز فيه ، لأنه موزون .
- وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه من غير المصوغ ، كما هو السائد اليوم عند بعض الصاغة ؟
- هذا من الربا ، وهو حرام إلّا ان يضم شيء إلى الناقص .
- لو اختلفت نوعية الحنطة ، كما لو بيعت مائة كيلو حنطة رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة ، أو الرز كما لو بيعت مائة كيلو من العنبر الجيد بمائة وعشرين كيلو من العنبر الرديء ، وهكذا غيرهما ؟
- كذلك لا يجوز بيع كهذا ، لأنه ربا إلّا مع الضميمة ، كما سبق .
- ولو بيعت مائة كيلو من الحنطة بسبعين كيلو من الرز ؟
- يجوز البيع ، لأن الحنطة جنس والرز جنس آخر ، مع ملاحظة أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة مثلا بمائة وخمسين كيلو من الشعير بمفرده ، كما أن التمور بأنواعها المختلفة جنس واحد ، والحنطة وطحينها والخبز منها جنس واحد ، والحليب مع مشتقاته جنس واحد وتختلف المشتقات في ما بينها ، والرطب والتمر والدبس جنس واحد ، لأن الأصل وما يتفرع عنه جنس واحد .
هذا ، وهناك نوع آخر من الربا يسمى ب ( ربا القرض ) .
- وما ربا القرض ؟
- ربا القرض ان يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفا ومائة
حواريات فقهية — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٢