المرافعة .
- وإذا ادعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسارة ، أو عدم الربح ، وأنكر قوله المالك ؟
- القول قول العامل عند المرافعة إلى الحاكم الشرعي .
- لو وكل إنسان إنسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو يباشره كأن يوكل إنسان إنسانا آخر بأن يبيع داره أو محله أو ما شاكل ؟
- يجوز له ذلك ، ويعتبر في الوكيل والموكل ان يكونا عاقلين قاصدين اجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها ، كما يعتبر في الموكل البلوغ .
- وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟
- كلا فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ، ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل .
- والإجارة ؟
- تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ، وتصح من الآخرين - إذا أجازها بعد ذلك المالك - ويعتبر في المؤجر والمستأجر .
البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر . بينما يعتبر في ما يؤجّر كالمحل ان يكون معينا محددا ، [ وان يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وان يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر ] ، وان يكون قابلًا للانتفاع به ، وان يكون ذلك الانتفاع محللا ، فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .
حواريات فقهية — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٥