تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المرافعة . - وإذا ادعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسارة ، أو عدم الربح ، وأنكر قوله المالك ؟ - القول قول العامل عند المرافعة إلى الحاكم الشرعي . - لو وكل إنسان إنسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو يباشره كأن يوكل إنسان إنسانا آخر بأن يبيع داره أو محله أو ما شاكل ؟ - يجوز له ذلك ، ويعتبر في الوكيل والموكل ان يكونا عاقلين قاصدين اجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها ، كما يعتبر في الموكل البلوغ . - وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟ - كلا فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ، ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل . - والإجارة ؟ - تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ، وتصح من الآخرين - إذا أجازها بعد ذلك المالك - ويعتبر في المؤجر والمستأجر . البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر . بينما يعتبر في ما يؤجّر كالمحل ان يكون معينا محددا ، [ وان يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وان يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر ] ، وان يكون قابلًا للانتفاع به ، وان يكون ذلك الانتفاع محللا ، فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .