تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وهل للإجارة لفظ محدد ؟ - ليس للإجارة لفظ محدد ، بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها ، فيكفي للآخر مثلا ان يشير إشارة مفهمة للإيجاب أو الاستئجار فتصح إجارته . - وإذا أجر إنسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر ان يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره . فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره ؟ - كلا ، لا يحق له ذلك . - وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كذا ؟ - للمستأجر حينئذ الحق في إجارة لغيره شرط ان لا يؤجره بأكثر مما استأجره به إلّا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل . ولا تصح الإجارة إلّا إذا حددت مدتها ، فمن آجر دارا يجب أن يحدد مدة إجارته ، ومن آخر محلا يجب ان يحدد مدة إجارته وهكذا . - اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير صحيحة ؟ - لو قال المالك للمستأجر : « آجرتك داري كل شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها ) فالإجارة صحيحة إن قبل المستأجر بهذا . ولو قال المالك للمستأجر : ( آجرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين دينارا ، وكلما أقمت بعد ذلك من حسابه ) فالإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها ، هذا إذا كانت المعاملة السابقة بعنوان الإجارة ، ويمكن أن تعالج وفق عناوين أخرى لا مجال