وهل للإجارة لفظ محدد ؟
- ليس للإجارة لفظ محدد ، بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها ، فيكفي للآخر مثلا ان يشير إشارة مفهمة للإيجاب أو الاستئجار فتصح إجارته .
- وإذا أجر إنسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر ان يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره . فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره ؟
- كلا ، لا يحق له ذلك .
- وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كذا ؟
- للمستأجر حينئذ الحق في إجارة لغيره شرط ان لا يؤجره بأكثر مما استأجره به إلّا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل .
ولا تصح الإجارة إلّا إذا حددت مدتها ، فمن آجر دارا يجب أن يحدد مدة إجارته ، ومن آخر محلا يجب ان يحدد مدة إجارته وهكذا .
- اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير صحيحة ؟
- لو قال المالك للمستأجر : « آجرتك داري كل شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها ) فالإجارة صحيحة إن قبل المستأجر بهذا .
ولو قال المالك للمستأجر : ( آجرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين دينارا ، وكلما أقمت بعد ذلك من حسابه ) فالإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها ، هذا إذا كانت المعاملة السابقة بعنوان الإجارة ، ويمكن أن تعالج وفق عناوين أخرى لا مجال
حواريات فقهية — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٦