القيامة « 1 » . . . وروايات تحليل الفرج بأسباب ثلاثة « 2 » ، وحديث زرارة التامّ سندا عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة : أحلّها اللّه في كتابه وعلى سنّة نبيّه ، فهي حلال إلى يوم القيامة « 3 » . . . ، وحديث أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 4 » وقوله - تعالى - :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
« 5 » ، وقوله - تعالى - :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
« 6 » ، وقوله - تعالى - :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
« 7 » .
ولو كنّا نحن ودليل السيرة على المعاطاة فالفرق بين البيع والنكاح بلحاظ هذا الدليل واضح ، فإنّ السيرة على المعاطاة قائمة في البيع دون النكاح ، ولكن بالنظر إلى كثير من الإطلاقات قد يقال بعدم الفرق بين البيع والنكاح .
وقبل أن نشرع في الجواب على الإطلاقات لا بأس بذكر رواية قد تستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 3 ، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 .
( 2 ) راجع الوسائل 14 : 58 ، الباب 35 ، من أبواب مقدّمات النكاح ، وأحاديث الباب جميعا غير تامّة سندا .
( 3 ) الوسائل 14 : 437 ، الباب 1 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 14 : 437 ، الباب 1 من أبواب المتعة ، الحديث 5 .
( 5 ) النساء : 24 .
( 6 ) النور : 32 .
( 7 ) النساء : 3 .