تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة ( 898 ) : امرأة زنت - والعياذ باللّه - فحملت ، ولمّا ولدت أحسّ الأب بهذه المسألة ، فقرّر الأب أن يقتل المولود فأمر بنته الكبيرة أن تقتل المولود ، ففعلت البنت الكبيرة خوفا من أبيها وتدّعي أنّها كانت مضطرّة وجاهلة بالحكم ، فما هو حكم البنت القاتلة ؟ وما هو حكم أختها الزانية ؟ الجواب : دية ولد الزنا ثمان مائة درهم بغلي ، وبما أنّه في مفروض المثال لا وارث له يحتاط بالمصالحة مع حاكم الشرع ولو بدفع الدية إليه وإرجاعه من قبل الحاكم إلى دافع الدية ، وأمّا الزانية فإن لم يثبت زناها لدى حاكم الشرع فلا داعي لها إلى الإقرار أمام الحاكم كي يثبت عليها الحدّ ، بل تتوب بينها وبين اللّه ، والقاتلة يجب عليها كفّارة الجمع ، أي الصوم ستّين يوما وإطعام ستّين مسكينا . مسألة ( 899 ) : كنت أرعى الأغنام وكانت مع الأغنام حمير إناث ، فكنت أطأ الحمير إلى مدّة من الزمن ، وكذا مارست الزنا ، فما هو حكمي الآن بعد التوبة ؟ الجواب : من عمل عملا عليه الحدّ لمخالفة حقّ اللّه يستطيع أن يتوب بينه وبين اللّه فيغفر اللّه له ، ولا حاجة إلى فضح نفسه لا أمام حاكم الشرع ولا غيره . مسألة ( 900 ) : ما حكم من يسحر المسلمين ؟ وهل يستتاب قبل قتله ؟ الجواب : لم أجد في الروايات ما يدلّ على استتابته . مسألة ( 901 ) : لو قتل شخص مؤمن رجلا مستحقّا للقتل بحكم الشريعة وبدون إذن من الحاكم الشرعي فما ذا يجب عليه ؟ الجواب : هذا أمر يختلف باختلاف أسباب حكم الشريعة بالقتل ، وفي العادة لا يجوز لغير المسؤول من قبل القضاء الشرعي أن يقتل من عليه القتل . مسألة ( 902 ) : لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياء المقتولتين بالقصاص : أ - هل يجب على الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفعوا شيئا باسم فاضل الدية ،
الفتاوى المنتخبة — صفحة 268 | السيد كاظم الحسيني الحائري