مسألة ( 906 ) : في حالة يأس المجنيّ عليه من حياته هل بإمكانه أن يوصي بإبدال القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو ؟ وهل تكون مثل هذه الوصيّة نافذة ؟
الجواب : القصاص حقّ الوارث وليس حقّ المقتول ، لقوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً . . .
( الإسراء - 33 ) ، إذن لا مورد لوصيّة المقتول بإبدال القصاص إلى الدية أو المصالحة أو العفو .