كتاب الحدود والديات
مسألة ( 896 ) : شخص حرق يد طفل وترك أثرا في اليد ما هو مقدار الدية في هذه المسألة ؟ وما هو الحكم في صورة العمد ؟
الجواب : دية الحرق الذي يخدش الجلد ولا يدمي ولا يذهب باللحم جزء من مائة جزء من دية القتل ، أمّا إذا كان عن عمد فللطفل حقّ القصاص تحت نظر وليّه ، وأمّا إن كان الجاني أباه فلا قصاص عليه وتتعيّن الدية .
مسألة ( 897 ) : أصابت سيّارة مسرعة طفلتي الصغيرة وتكسّرت ساقها الأيسر وتم علاجها من قبل السائق ، هل يحقّ لي أن أعفو عنه دون أن أكون ضامنا الدية للطفلة ؟
مع أنّي لا أرغب أن احمّل السائق أيّة خسارة لو كان الشرع يجيز لي ذلك دون الضمان للطفل .
الجواب : إن كان المبلغ الذي صرفه السائق على علاج الطفلة أقلّ من مقدار الدية فالطفلة تملك عليه المقدار الفارق ، وإن أحببت إبراء ذمّة السائق فلذلك طريقان :
أحدهما : أن تضمن عنه للطفلة مقدار الفرق ، والثاني : أن تنتظر بلوغ الطفلة سنّ التكليف والرشد ثمّ تستوهبها له .