أو لا ؟
ب - وفي حالة وجوب الدفع هل يجب على كلّ واحد من أولياء الدم أن يدفع نصف دية الرجل ، أو أنّ نصف دية الرجل تقسّم على الأولياء المطالبين بالقصاص ؟
مثلا : لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياؤهما بالقصاص فهل يجب على كلّ منهما أن يدفع نصف دية الرجل أو ربع دية الرجل ؟
الجواب : لو كانت المطالبة بالقصاص من أولياء المرأتين معا فلا يبقى شيء باسم فاضل الدية ولا يدفع أيّ منهم شيئا ، لا نصف الدية ولا ربع الدية .
مسألة ( 903 ) : لو كان للمقتول ورثة صغار فنرجو الإجابة عن السؤالين التاليين :
أ - هل يعتبر أخذ الدية في مصلحة الصغار دائما ، أو يمكن - بحسب المورد - العفو عن المجرم ، أو المطالبة بالقصاص منه ؟
الجواب : إذا رأى الوليّ أنّ المصلحة في أخذ الدية للصغير أخذها له ، أمّا العفو أو القصاص من قبل الصغير في الحالات المتعارفة فيجب أن يؤخّر حتّى يبلغ الصغير كي يختار العفو أو القصاص أو الدية ، وإذا كان هناك ورثة بالغون وأرادوا أن يعفوا كان بإمكانهم أن يعفوا مقدار حصّتهم ، وأمّا إذا أرادوا القصاص فيجب عليهم أن يدفعوا حصّة الصغار من الدية .
ب - هل تختلف دائرة صلاحيّات الوليّ عن صلاحيّات القيّم في هذا المجال ؟
الجواب : القيّم هو الذي يتولّى إدارة شؤون الصغير عمليّا ، فإذا كان وليّا فحكمه واضح ، ولو كان منصوبا من قبل الوليّ فلا يمكن أن تكون صلاحيّاته أكثر من صلاحيّات الوليّ ، وبأيّ مقدار منحه الوليّ من صلاحيّات كانت له تلك الصلاحيّات بشرط أن لا تتجاوز صلاحيّات الوليّ نفسه .
مسألة ( 904 ) : حول تغليظ الدية في الأشهر الحرم أو مكّة المكرّمة :
الفتاوى المنتخبة — صفحة 269
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٦٩