تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

كتاب اللقطة والضالّة ومجهول المالك

مسألة ( 891 ) : بعض الإخوة يقول : قبل خمسين سنة تقريبا عثرت على أموال في طريق ما وكان قدرها ( مائتي تومان ) فأخذت هذه الأموال وصرفتها والآن أريد أن أتصدّق بها عن صاحبها ، فهل أتصدّق ب‍ ( مائتي تومان ) أو بقيمتها الحاليّة ؟ الجواب : الأحوط وجوبا التصدّق بقيمتها الحاليّة . مسألة ( 892 ) : المال الذي ليست له علامة ولا يمكن التعريف به فهل التصدّق به نيابة عن صاحبه واجب ، أو مستحب ، أو احتياط وجوبي ؟ الجواب : الأحوط وجوبا التصدّق به . مسألة ( 893 ) : هل يجوز أخذ الهديّة من الذين يتاجرون بالمخدّرات مع القطع بأنّ مصدرها من أموال المخدّرات ؟ الجواب : الأموال الناتجة من بيع المخدّرات حرام . مسألة ( 894 ) : ما هو مقدار اللقطة ؟ الجواب : أن لا تكون في القلّة وتفاهة القيمة قدر ما لا يهتمّ به صاحبه عادة . مسألة ( 895 ) : هل تقوّم اللقطة بالسعر الذي تباع به في السوق أو بقيمتها عند