كتاب الشركة والمضاربة
مسألة ( 691 ) : هل تجوز المضاربة على تنمية المال ولو بغير التجارة في الفروض التالية :
الفرض الأوّل : أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق المعاملة في رأس المال بغير البيع كالإجارة مثلا ، كما إذا اتفقا على أن يشتري العامل برأس المال ملكا ويؤجره على الناس ويقسّم ثمن الإيجار بينه وبين المالك بالنسبة المتفق عليها ؟
الجواب : هذا الفرض أجنبيّ عن باب المضاربة ، ولكنّ الاتفاق على تقسيم ثمن الإيجار بين المالك والعامل المؤجر صحيح في رأيي .
الفرض الثاني : أن يقوم العامل بتنمية المال لا عن طريق المعاملة في رأس المال ، بل عن طريق ممارسة عمل فيه من حرفة أو صناعة أو نحوهما ، كما إذا اتفقا على أن يشتري العامل برأس المال الوسائل والمستلزمات الضروريّة لحرفة أو صنعة كالخياطة والنجارة ونحوهما فيمارس بها تلك الحرفة أو الصنعة ، ثمّ يقسّم ما يحصل عليه من اجرة عمله بينه وبين المالك بالنسبة المتفق عليها ؟
الجواب : هذا الفرض أيضا أجنبيّ عن باب المضاربة ، ولكنّ الاتفاق على تقسيم