تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وقوع عقد المضاربة ، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتفق عليها بينهما ؟ الوجه الثالث : أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عمّا يتفقان عليه من مبلغ ، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتفق عليها ؟ الجواب : يمكن تخريج هذه المسألة بعدّة وجوه : الأوّل : المضاربة ويكون رأس المال عبارة عن نفس الكتب ، أو قل : سعر الكتب ، أي قيمة المثل لها في زمان البدء بالمضاربة . والثاني : الجعالة على الأرباح بدفع نسبة من الربح للعامل ، ويجوز أن يفرض رأس المال سعر الكلفة أو سعر القيمة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة أو سعرها عند انتهاء زمان المضاربة أو أيّ سعر مفترض . والثالث : أن يستأجره على بيع تلك الأموال بنسبة معيّنة من الربح بأيّ معنى قصداه من الربح ، إلّا أنّه لو لم يكن الربح مضمونا فلا بدّ أن يضمّ مبلغا من المال كألف تومان إلى الأجرة كي تبقى له اجرة على تقدير عدم الربح ، وإلّا فعلى تقدير عدم الربح تكون له أجرة المثل . مسألة ( 693 ) : إذا كان هناك شريكان في عقد مضاربة فقام صاحب المال بشراء إحدى البضائع التي اشتريت من رأس المال المعدّ للمضاربة من الشريك الثاني ( العامل ) ، فهل هذا العقد والبيع جائز شرعا ، أو لا ؟ الجواب : هذا في واقعه يرجع إلى تبديل صاحب المال لجزء من مال المضاربة إلى مال نقدي ، ولا بأس بذلك وإن لم يكن في الحقيقة بيعا . مسألة ( 694 ) : أخذت من أحد الأشخاص مبلغا من المال على أن اشغّلها على شكل مضاربة بأن يقسّم الربح بالنصف ، فهل هذه الطريقة جائزة ؟ وهل توجد طريقة
الفتاوى المنتخبة — صفحة 193 | السيد كاظم الحسيني الحائري