تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أخرى لتشغيل المال ؟ الجواب : إن كان المقصود باشتغالها تشغيل المال بالاتّجار بمعنى البيع والشراء نيابة عن صاحب المال صحّ ذلك وقسّم الربح بالنسبة المتّفق عليها ، على أنّه لو تضرّرت التجارة صدفة كان الضرر على صاحب المال ، وليس على العامل سوى خسارة عمله . مسألة ( 695 ) : هل يجوز إجراء الصلح بعد إجراء المضاربة بين الطرفين ، كما لو قال الأوّل بعنوان المضاربة : أعطيك ( 100000 تومان ) لتعمل بها على أن يكون الربح بيننا بالنصف ، ثمّ يقول العامل : هل ترضى على أن أدفع لك مبلغا قدره ( 3000 تومان ) بدلا من النسبة في مقابل أن نتبارى الذمم في الزيادة والنقيصة ؟ فيقول صاحب المال ( الأوّل ) : قبلت المصالحة ؟ الجواب : إن كان العقدان بمجموعهما حيلة للوصول إلى نتيجة الربا فهذا باطل ، وإن كان العقدان أحدهما منفصلا عن الآخر حقيقة لا حيلة ، كما لو تمّ عقد المضاربة ثمّ صعب عليهما حساب مبلغ الربح فتصالحا على مقدار ما يملكه المالك من الربح بمبلغ معيّن صحّ ذلك . مسألة ( 696 ) : شخص أخذ من شخص آخر مبلغ ( مائتي ألف تومان ) من أجل العمل به وتشارطا على أن يكون ربع الأرباح لصاحب رأس المال والباقي لصاحب العمل ، وبعد مدّة أخذ صاحب العمل مبلغ ( مائة ألف تومان ) من شخص آخر بنفس الشرط السابق : 1 - هل هذا الأمر صحيح شرعا ؟ 2 - وإذا لم يكن شرعيّا فما هي الطريقة الشرعيّة لتقسيم الأرباح بين هؤلاء الثلاثة ؟ الجواب : يجب أن تكون التجارة بالمال الثاني مجزّءة عن المال الأوّل ، وإذا أرادوا أن يخلطوا كلّ المبلغ فيجب أن ينهوا المضاربة الأولى ويتفقوا على مضاربة جديدة مكوّنة من ثلاثة أطراف .