الجواب : إن كان الهدف التخلّص من الإيجار نهائيا فالحلّ : هو أن تشتروا البيت بمبلغ الرهن مع خيار الفسخ للطرفين في نهاية السنة ، وإن كان الهدف تخفيض الإيجار فالحلّ : أن تشتروا غرفة من غرف البيت بسعر ذلك الرهن مع خيار الفسخ للطرفين على رأس كلّ سنة وتستأجروا باقي البيت بسعر الإيجار المنخفض ، أمّا الرهن في مقابل تخفيض الإيجار أو نفيه فغير صحيح عندنا .
مسألة ( 659 ) : هل يمكنني أن أضع مبلغا من المال في البنوك الإيرانيّة التابعة للدولة ، علما أنّهم يعطون فائدة شهريّة محدّدة والتحديد من قبلهم ، وعندما أضع الأموال قصدي الحصول على الفائدة ولا أعلم ما ذا يفعلون بهذه الأموال ؟
الجواب : المفروض أن تقصد بعض المعاملات الصحيحة الموجودة في قوانينهم المصرفية كالمضاربة أو غيرها ثم ما دمت تحتمل صحّة عملهم جاز لك إجراء أصالة الصحّة والاستفادة من الربح .
مسألة ( 660 ) : هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن ؟
الجواب : يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر .
مسألة ( 661 ) : بعض الصيّادين الذين يعملون في البحر يصطادون بعض الحيوانات والأسماك المائيّة مثل « الكوسج » و « الأخطبوط » فهل يجوز أكلها ، أو يحرم ؟ ثمّ إنّهم يسألون عن بيعها كذلك ، علما أنّهم يبيعونها على ثلاثة أصناف :
أ - صنف منهم غير مسلمين ، كالفليبينيّين والأجانب العاملين هناك .
ب - صنف مسلمون لكن لا يأكلونها بل يستفيدون منها لأمور غير الأكل .
ج - صنف مسلمون ويأكلونها .
فما هو حكم هذه الفروع ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 178
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٧٨