الجواب : الظاهر هو البطلان .
مسألة ( 648 ) : ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في فترة التأسيس والإنشاء ، أي قبل ممارستها لعمل الصيرفي ؟
الجواب : عين جواب السؤال السابق .
مسألة ( 649 ) : ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات ( كشركات الطيران وبعض الفنادق الكبرى التي تقدم لزبائنها الخمر مثلا ) ؟
الجواب : إن كانت الأسهم أسهما على الحرام كما لو تعلّقت الأسهم بأمور منها الخمر أو الخنزير بطلت المعاملة بمقدار نسبة الحرام ، وإن كانت الأسهم أسهما على الحلال كالطيران أو الفندق ولكن المساهم يقوم باختياره ببعض المحرّمات كتقديم الخمر للزبائن فالمعاملة ليست باطلة ، ولكن على المشتري أن لا يقوم بالعمل المحرّم « 1 » .
مسألة ( 650 ) : امرأة مهر أمثالها ألف ولكن زوجت نفسها بخمس مائة بشرط أن بقرضها الزوج ألفا فما حكم هذا الزواج ؟ وما حكم هذا القرض ، وهل هو من الدين الذي جرّ نفعا ؟
الجواب : مقتضى الاحتياط هو الترك وإن كان الإشكال فيه أخفّ من مسألة شرط الإيجاز بقيمة أرخص ؛ لأنّ ثمن الإيجاز اجرة ولكنّ المهر ليس اجرة بل هو بتعبير القرآن الكريم نحلة .
مسألة ( 651 ) : يوجد صندوق يعطي القرض إلى من يريده وذلك بشرط أن يقرض الصندوق عشرين تومانا لمدّة عشرة أشهر وألف تومان كلّ شهر ، وبذلك يصبح عضوا فيه ويستحقّ أخذ القرض منه بعد عشرة أشهر ، نعم أحيانا يعطي هذا الصندوق مبلغا أقلّ من المبلغ الذي يعطيه إلى أعضائه إلى من يحتاج القرض لثواب
هامش
( 1 ) ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالا عينيّا موجودا ضمن الشركة .