تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شخص متوفّى من دون أن يأخذ المبلغين المذكورين أعلاه ، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ هذا الصندوق يأخذ من المقترضين منه مبلغا جزئيّا من المال لأجل بعض المصارف الذي يستلزمه إعطاء القرض من ورق وقلم وما شابه ، فيوجد هنا سؤالان : الأوّل : هل يجوز لنا العضويّة في هذا الصندوق وإقراضه المبلغين المذكورين وأخذ القرض بعد عشرة أشهر منه ، أو لا ؟ الثاني : هل يجوز أخذ القرض من هذا الصندوق على الشكل الثاني يعني أن نأخذ منه القرض من دون أن نقرضه شيئا إذا وافق أعضاؤه على ذلك ؟ الجواب : الظاهر أنّ كلّ هذا لا إشكال فيه ، ولو فرض الإشكال في الأوّل فالثاني لا إشكال فيه . مسألة ( 652 ) : هل يجوز أخذ مال في مقابل تأخير دفع المبلغ عن موعده المقرّر ؟ الجواب : لو لم يستطع المدين أن يسدّد دينه في الموعد المقرّر لأجل فقره يجب أن يمهل وفق الآية القائلة :
فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
ولا يجوز أخذ المنفعة منه . مسألة ( 653 ) : البعض يبيع خردة ( سكّة ) مقدار ( 9000 ريال ) بقيمة ( 10000 ريال ) ، هل تجوز مثل هذه المعاملة ؟ الجواب : هذا خلاف الاحتياط الوجوبي ، ولكن يمكن حلّ الإشكال بضمّ علبة كبريت - مثلا - إلى ( 9000 ريال ) فيبيع الخردة مع علبة الكبريت ب‍ ( عشرة آلاف ريال ) . مسألة ( 654 ) : بعض المحلّات تبيع السلعة أقساطا بسعر أعلى مما لو تبيعه نقدا ، فهل البيع هذا صحيح ؟ الجواب : البيع صحيح . مسألة ( 655 ) : لو بيعت سلعة بسعر معجّل ولنفرض ( 1000 تومان ) وبسعر