تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مؤجّل لمدّة شهرين مثلا ب‍ ( 1100 تومان ) واشترط على المشتري - إن اشترى بالمؤجّل - أن يدفع مبلغا معيّنا من المال عن كلّ يوم يتأخّر فيه عن الدفع عن المدّة المحدّدة ، فهل مثل هذه المعاملة جائزة شرعا ؟ الجواب : لا تباع السلعة ببيعين معجّل ومؤجّل ، بل تباع إمّا بمعجّل أو بمؤجّل ، ويجوز أن يزيد في قيمته بسبب التأجيل ، أمّا بعد أن باعه بسعر ما فلا يجوز أن يجعل إضافة في مقابل التأخير عن المدّة المحدّدة . مسألة ( 656 ) : هل بإمكان من يملك مقدارا من الذهب ( كيلوغرام مثلا ) إيجاره لصائغ بمقدار محدّد من المال بحيث يتصرّف ذلك الصائغ فيه بالصياغة والبيع والشراء والتبديل ؟ ولو لم تصحّ مثل هذه المعاملة فهل هناك طريق شرعي لمالك الذهب بحيث يعطيه للصائغ فيتصرّف فيه الصائغ ويدفع له مقابل ذلك مالا محدّدا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا سبيل إليه . مسألة ( 657 ) : هناك أشخاص في منطقتنا يتاجرون بالموادّ المخدّرة ( مثل الحشيشة ) ، وهناك جماعة أموالهم مختلطة بالحرام كأن يعمل في وظيفة في الدولة غير الشرعيّة ويتقاضى عليها مرتّبا شهريّا فهل يجوز الأكل والشرب والقرض منهم ؟ الجواب : ما لم يحصل اليقين بحرمة ذلك الأكل أو الشرب أو المال المقترض فهو لك حلال رغم علمك على الإجمال بأنّ في أموال هذا الشخص ما يكون حراما . مسألة ( 658 ) : دفعت رهنا لصاحب البيت يبقى عنده لفترة سنة ، ثمّ إنّي أسكن في البيت لفترة سنة من دون إيجاز ، فهل تصح هذه المعاملة ؟ وإذا كانت باطلة فهل صلاتي كذلك باطلة ؟ ثمّ ما هو السبيل الشرعي لنا لحلّ هذه المسألة ؟ علما أنّه ليس هناك من يؤجّر داره بلا مطالبة برهن ، ونحن مضطرون إلى دفع الرهن .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 177 | السيد كاظم الحسيني الحائري