آلاف تومان ) بالنسبة إلى المتزوّج ومبلغ ( خمسة آلاف تومان ) بالنسبة إلى الأعزب بعنوان حقّ العضويّة ، وبعد انصراف الطالب عن الاشتراك في هذا المشروع يرجعون إليه ذاك المبلغ الذي دفعه إليهم ، والميزة الموجودة في هذا المشروع هو أنّهم يبيعون البضائع في هذه المؤسّسة بدون ربح ، فهل يجوز الاشتراك في هذا المشروع ، أو لا ؟
الجواب : إن كانوا يدّعون أنّ المبالغ المأخوذة لا تؤخذ بروح القرض ، بل تؤخذ كتجميع لرأس المال لنفس المشروع فلا إشكال في ذلك ، ولو شككنا في صدقهم في هذا الادّعاء جرت أصالة الصحّة .
مسألة ( 646 ) : إنّ بعض البنوك في إيران يعطي مبلغا من المال للبناء وما شابه على أن يصبح البنك شريكا معنا في البيت المبنيّ أو المعمّر بذلك المال بقدره ، ثمّ يبيع البنك حصّته علينا ويقسّط الثمن ، وكلّما وفّيناه أسرع يقلّ الثمن ويبدأ زمان أخذ القسط الأوّل بمجرّد مضي شهر واحد على أخذ المال من البنك ، فالسؤال هو أنّه : هل يجوز أخذ هذا المال من البنك ؟ ولو جاز فهل يشترط البدء بالبناء أو التعمير قبل مضي شهر واحد على أخذ المال ، أو لا ؟
الجواب : إن كان الإسراع في الأداء هو الذي يوجب العفو عن جزء من أصل الثمن فلا إشكال في ذلك ، وإن كان الإبطاء في الأداء هو الذي يوجب الزيادة على أصل الثمن فهذا ربا ، كما أنّه لا بدّ لتصحيح المعاملة أن تتحقق عمليّة بيع البناء من قبل البنك بعد إتمامه وإكماله ، أو يكون دفع الأقساط بعنوان شراء الكلّي في ذمّة البنك ويكون صاحب البناء مخوّلا في تطبيق هذا الكلّي على حصّة البنك من بعد إتمام البناء وإكماله .
مسألة ( 647 ) : ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفر وفي البلاد المختلطة ( أي فيهم نسبة محدودة من المسلمين ) ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 174
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٧٤