تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ه‍ - هناك بعض المساعدات التي تقدّمها الدول غير المسلمة للّاجئين أو المقيمين هناك مشروطة بأن يكون اللاجئ فقيرا ولم يمتلك مبلغا من المال يعيش به ، أو لم يكن قادرا على العمل ، فهل يجوز للمسلم الغني أن يخفي عنهم أمواله ، أو يتظاهر بالعجز عن ممارسة العمل حتّى يتمتّع بتلك المساعدات ، أو لا ؟ الجواب : لا نجوّز ذلك رعاية للعناوين الثانويّة . وكذلك هل يجوز له أن يتظاهر - مثلا - بطلاق زوجته عندهم رسميّا وفي محاكمهم من دون أن يطلّقها شرعا وواقعا بغاية الحصول على مساعدات أكثر ؟ الجواب : لا نجوّز ذلك رعاية للعناوين الثانويّة . و - ما هو حكم اللقطة التي يحصل عليها في تلك البلاد ولم تكن عليها علامة تدلّ على أنّها ضاعت من مسلم أو كافر ؟ الجواب : إن كانت النسبة المئويّة للمسلمين إلى الكفّار ضئيلة بحيث يصبح احتمال كون هذا المال للمسلم ضئيلا يطمأنّ بخلافه لحق بمال الكفّار ولم يجب الفحص عن مالكه ، وإلّا فالأحوط الفحص عن مالكه ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ما دامت الكثرة الكاثرة هم الكفّار ، وما دمنا قد أجزنا إجازة عامّة لتملّك لقطة الكفّار فعندئذ يكون احتمال ملكيّة المسلم لها منفيّا بالاستصحاب ، فلا يبقى مانع عن تملّكها . مسألة ( 531 ) : ما هو ضابط الكافر الحربي ؟ هل يعني مطلق من ليس له عقد الذمّة مع المسلمين ، أو من يكون في حالة حرب معهم فعلا ؟ وعلى الثاني هل الملاك خصوص القتال والحروب المسلّحة كإسرائيل مثلا ، أو يشمل الدول التي ليست كذلك ، لكن لها علاقات سياسيّة واقتصاديّة مع تلك الدولة أو تبيع لها السلاح ؟ وهل تشمل الدول والمؤسّسات الكافرة التي تروّج المذاهب المنحرفة والمشركة
الفتاوى المنتخبة — صفحة 145 | السيد كاظم الحسيني الحائري