الفصل الرابع : مسائل في العلاقات مع غير المسلمين
مسألة ( 527 ) : هل يجوز للمسلم رفع خصوماته على المسلم الآخر للسلطة غير المسلمة ؟
الجواب : يجوز لدى الاضطرار .
مسألة ( 528 ) : هل يجوز لنا شراء ما هو مسروق من محلّات أهل الكتاب ؛ وذلك لأنّ بعض أهل الكتاب يقومون بسرقتها ثمّ السارق يبيعها علينا في داخل المخيّم ( الكمب ) بربع القيمة الفعليّة ؟
الجواب : ان كان الأمر ينتهي - على تقدير الانكشاف - إلى سوء سمعة المسلمين لا نجوّز ذلك .
مسألة ( 529 ) : ما هو حكم العمل في الأجهزة الإداريّة التابعة للأمم المتّحدة ، كالعمل في لجان إغاثة اللاجئين مثلا ؟
الجواب : جائز حينما تكون اللجان لجان خير ولم تكن لجان ظلم أو قهر .
مسألة ( 530 ) : بناء على ما هو المصرّح به في فتاوى فقهائنا العظام من عدم جواز الغصب والسرقة من أموال الكفّار أو الخيانة لهم ونقض قوانينهم ونظامهم : إمّا من باب لزوم الوفاء بالعهد الضمني الذي يعقده المسلم معهم ضمن تأشيرة الدخول في بلادهم ( إلي ) أو إجازة الإقامة واللجوء ، وإمّا من باب العناوين الثانويّة ولزوم المحافظة على سمعة المسلمين ، أو من باب المنع الولائي من قبل المجتهد الجامع للشرائط ، أو عدم سماحه بالاعتداء على الكفّار وقوانينهم ، أو غير ذلك على اختلاف المباني ،