تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
مسألة ( 455 ) : إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر - مثلا - ويجلب مبلغا من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه ، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة ؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء ؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكينا ؟ الجواب : إن شكّ في الأمر فليتعفّف فإنّ الاحتياط طريق النجاة . مسألة ( 456 ) : نحن العراقيون اللّاجئون في الجمهوريّة الإسلاميّة يختلط علينا مفهوم الغني والفقير ، ونقرأ في الرسائل العمليّة أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله ، وسؤالنا هو : نحن نسكن في بيوت من الدولة والبيوت صغيرة جدّا ، والبعض الآخر يسكن في خيم وكرفانات ، ثمّ ليس عندنا كسب ، بل توزّع علينا مواد غذائيّة كلّ شهر قد تسد حاجة بعضنا لفترة خمسة عشر يوما ، والبعض لا تكفيه ، ثمّ إنّه ليس هناك مجال للعمل ، ولربّما يوجد عمل ولكنّه قليل وله موسم واحد فقط ، وهنا نريد أن نعرف هذه الصفات هل هي صفات فقراء أو مساكين ، ولو أنّ شخصا بالإضافة إلى ما ذكرناه في السؤال يملك مبلغا من المال قد يكفيه ستة أشهر فهل يعتبر فقيرا ، ولو كان شخص آخر يملك قوت السنة كاملا لكنّه - وكما ذكرنا - ليس عنده بيت ملك ولا شؤون البيت الحقيقي ، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة ؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة إذا صرفت له ؟ الجواب : إن كان يعيش في ضنك وأخذ الزكاة يقلّل من ضنكه ولو يسيرا جاز له أخذ الزكاة وليست عليه الفطرة ، نعم لا يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة أو زكاة الفطرة . مسألة ( 457 ) : إذا كان شخص يملك دكانا لكنّه لا يكفيه لسد كلّ حاجياته ، هل يجوز له أخذ زكاة الفطرة ؟ وهل يجوز له أخذ الكفّارات مثل كفّارات إطعام ستّين مسكينا وغيرها ؟