الجواب : إن كان يعيش في ضنك والزكاة أو الكفّارة تعالج ضنكه ولو يسيرا جاز له أخذ الزكاة إن لم يكن هاشميا ، وجاز له أخذ الكفّارة ولو كان هاشميّا .
مسألة ( 458 ) : هل يعتبر ابن السبيل بحكم الفقير في إعطائه الحقوق الشرعيّة والكفّارات ؟
الجواب : إعطاء ابن السبيل من الحقوق الشرعيّة بمقدار حاجته جائز ، ولكنّ إعطاءه من الكفّارات خلاف الاحتياط .
مسألة ( 459 ) : نظرا لعدم وجود فقير في بلدنا فإلى من يجب إعطاء زكاة الفطرة ؟
الجواب : إذا لم يوجد مورد لمصرف زكاة الفطرة في محلّ التكليف يمكن إرسالها إلى مكان آخر ، خصوصا إذا كانت تصل بيد الفقيه الجامع للشرائط .
مسألة ( 460 ) : هل الزكاة تؤخذ أو تعطى ؟ وبعبارة أخرى : في زمن الحكومة الإسلاميّة التي لها القدرة على المطالبة بالزكاة وأخذها من المزكّين هل بإمكان الدولة أن تطالب بالزكاة وتأخذها بالقوّة عند الامتناع عن ذلك ، أو أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي للمزكّي وإذا لم يدفعها ارتكب ذنبا ولا يحقّ لأحد مطالبته بدفعها ؟
الجواب : تؤخذ وتعطى ، أي أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي على المزكّي ويجب عليه القيام به سواء طالبت به الدولة أو لم تطالب به ، وللدولة ( وبعبارة أدقّ الوليّ الفقيه ) حقّ المطالبة بها ، وفي حال الامتناع بإمكانه أن يأخذها بالقوّة .
مسألة ( 461 ) : هل تعتبر الصدقة من العقود ويشترط فيها الإيجاب والقبول ؟
الجواب : الصدقة عقد ولكن تكفي فيها المعاطاة .
مسألة ( 462 ) : هل تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف والكافر ؟
الجواب : تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف ، والظاهر جوازها على الكافر بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تقوية الخلاف أو تقوية الكفر .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 120
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٢٠