تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة ( 463 ) : لو لم يعد الشخص فقيرا شرعا لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبات فهل يمكن إعطاؤها من الكفارات أو الزكوات ؟ الجواب : يمكن تأمين الحاجة التي يعد عدمها عرفا فقرا للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين : الأوّل : أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما في مورد عدم وجوب تأمينها عليهما . الثاني : أن لا يؤمّن الولي تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصيانا ، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهرا .