مسألة ( 463 ) : لو لم يعد الشخص فقيرا شرعا لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبات فهل يمكن إعطاؤها من الكفارات أو الزكوات ؟
الجواب : يمكن تأمين الحاجة التي يعد عدمها عرفا فقرا للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين :
الأوّل : أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما في مورد عدم وجوب تأمينها عليهما .
الثاني : أن لا يؤمّن الولي تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصيانا ، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهرا .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 121
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٢١