الفصل الثاني مسائل في مصرف الزكاة والصدقة
مسألة ( 452 ) : شخص وضع زكاة الفطرة في أحد الصناديق التي توضع في المساجد لجمع زكاة الفطرة ، ولكن بعد فترة أخبرهم إمام المسجد بأنّ الصندوق قد سرق فما هو تكليفه ، هل تجزي تلك الزكاة أو يدفعها ثانية ؟
الجواب : إن لم يكن الصندوق موضوعا من قبل حاكم الشرع لم يجزئ ما دفعه ، ولكنّ أصل وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد انتهاء وقتها محل كلام ، فلا بدّ لكلّ واحد منهم من مراجعة من يقلّده ، والأحوط إعطاؤها من دون نيّة القضاء والأداء .
مسألة ( 453 ) : يجتمع لديّ مال من زكاة الفطرة ومال آخر خاصّ بالأيتام ، وقد تركت المال في البيت وأنا في السوق لم أستطع جلب المبلغ بكامله معي والأيتام والمستحقّون لم أعرف وقت مجيئهم إلى السوق ، فعند ما يأتي إليّ شخص من هؤلاء اعطيه مبلغ خمسة آلاف تومان وبعدها أستقطع هذا المقدار من المال الموجود في البيت ، فأرجو إفتاءنا بذلك ؟
الجواب : المال الخاصّ بالأيتام يصحّ لك ما فعلت به من التبديل بمالك إذا كان هذا مألوفا عرفا بحيث أصبح ذلك قرينة على إذن باذل المال بذلك ، أمّا مال زكاة الفطرة فالأمر فيه مشكل ، والأحوط وجوبا ضمانك لها .
مسألة ( 454 ) : الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسدّ حاجته ؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير ، أو هناك اختلاف ؟
الجواب : يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه .