تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة ( 442 ) : إذا كان لشخص أقارب في الخارج يرسلون له أموالا تكفيه السنة فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة ؟ علما أنّه يسكن في معسكر اللاجئين العراقيين في إيران . الجواب : إن كان في رفاه عرفي فليزكّ ولو احتياطا . مسألة ( 443 ) : يرجى بيان فلسفة تشريع الزكاة وأهدافها طبقا للآيات والروايات ؟ الجواب : فلسفة تشريع الزكاة - حسب الفهم الناقص للبشر - عبارة عن : أ - سدّ حاجات الفقراء ، حيث وردت هذه الفلسفة في الكثير من الروايات ، وتوفير بقية مصاريف الزكاة أيضا . ب - عدم ركود المال في الأعيان الزكوية التي يشترط أن يكون قد مرّت عليها سنة . مسألة ( 444 ) : هل الزكاة منحصرة في الأعيان التسع ، أو يمكن - ونظرا لفلسفة تشريعها - أن توسّع إلى أشياء أخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك ؟ الجواب : بالرغم من انحصار الزكاة في الأعيان التسع في حدود الفقه الإسلامي إلّا أنّ لوليّ الأمر توسيعها على الأشياء الأخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك ، كما يروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه وضعها على بعض أنواع الخيول . مسألة ( 445 ) : هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الأخرى ؟ وبعبارة أخرى في زكاة الدرهم والدينار هل الذهبيّة والفضيّة هما جزء الموضوع ، أو انّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي والقيمة التبادليّة ، سواء كان ذلك ذهبا أو فضّة أو شيئا آخر ؟ الجواب : بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقدية الأخرى . مسألة ( 446 ) : في حالة كون متعلّق الزكاة مطلق النقد فما هي كيفيّة تحديد النصاب فيه ، هل ملاك النصاب الدرهم أو الدينار أو غير ذلك ؟