الجواب : في حالة تعميم الوليّ الفقيه للزكاة على الأموال النقدية الأخرى فهو الذي يعيّن نصابها .
مسألة ( 447 ) : هل تتعلّق الزكاة بالعين ، أو أنّها تشمل الدين أيضا ؟ وفي حالة تعلّقها بالدين على من تجب : على الدائن أو المدين ؟
الجواب : الزكاة تتعلّق بالعين وليس بالذمّة ، ولكن يمكن أن تكون تلك العين دينا كما لو حصل عليها بالاقتراض ، وفي هذه الحالة تجب الزكاة على المدين لا على الدائن .
مسألة ( 448 ) : هل يوجد فرق بين الدين المؤجّل والدين الحالي الذي يستطيع الدائن أن يستوفيه ولكنّه لا يفعل ذلك هربا من دفع الزكاة ؟
الجواب : لا يوجد فرق في ذلك .
مسألة ( 449 ) : هل يصدق عنوان الدين ، أو عنوان الوديعة على الأموال التي توضع في البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة ؟ وما حكم الزكاة فيها ؟
الجواب : عنوان الدين صادق ، والزكاة لا تجب على الأوراق النقديّة الرائجة اليوم .
مسألة ( 450 ) : بنظركم هل زكاة مال التجارة واجب أو مستحب ؟
الجواب : زكاة مال التجارة مستحبّة في ذاتها ، ولكن بإمكان الوليّ الفقيه أن يوجبها في حال توقّف المصلحة على ذلك .
مسألة ( 451 ) : عملت في الزراعة داخل الجمهوريّة الإسلاميّة وقد أخذت قرضا من المصرف الزراعي ، علما بأنّ نتاج الزراعة لا يكفي لتسديد القرض الذي أخذته فهل تجب الزكاة في نتاج الزراعة ؟
الجواب : إذا بلغ النصاب وكان من الأعيان الزكويّة وجبت الزكاة في النصاب ، والمؤونة لا تستثنى من النصاب .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 117
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١١٧