الاجتهاد عادة وفي كثير من الموارد في الوثوق بالحكم والفتوى .
فهذه النكتة توجب أن يفهم العرف من الدليل عدم الانحلال ، أو - على الأقل - توجب عدم انعقاد الاطلاق بنحو الانحلال ، فلا يصبح حكمه أو فتواه حجة في مورد عرفنا صدفة عدم علاقته بأي نكتة أخرى مرتبطة بباب آخر لم يصل فيه إلى مرتبة الاجتهاد .
وأما رواية أحمد بن إسحاق فهي واردة بشأن العمري وابنه ، وهما من الرواة والفقهاء الاجلاء . ويحمل ذلك - طبعا - على المثالية ويتعدى إلى غيرهما ، ولكن التعدي انما هو في حدود عدم احتمال الفرق عرفا ، أما بالنسبة للمتجزي فاحتمال الفرق موجود .
وقد اتضح بهذا العرض اشتراط الوصول إلى مرتبة الاجتهاد المطلق في نفوذ الحكم وفي حجية الفتوى معا .
نعم ، لا يشترط استنباطه بالفعل لكل حكم آخر في غير المورد الذي أريدت الاستفادة من حكمه أو فتواه ، لان كونه بالغا مرتبة الاجتهاد المطلق كاف في حصول الوثوق المطلوب .
الملحق رقم ( 9 )
وليس المعنى المرتكز اسلاميا وشيعيا في ذهن المتشرعة من وجوب إطاعة النبي أو الامام على الاطلاق ، بمعنى وجوب البيعة معه كي تجب اطاعته ، بل يرى رأسا وجوب إطاعة المعصوم