أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول هذا من عندي ، فليس لي أن أحلل ولا أحرم ، ولكن عنه عليه السلام . . . » بينما من الواضح - بناء على ولاية الفقيه - أن له أن يحرم باعمال الولاية على أساس ما يراها من المصلحة .
والجواب :
أولا - أنه لعله رحمه اللّه قصد بالتحريم هنا في قوله « محرم عليكم . . . » التحريم الشرعي الإلهي دون حكم الفقيه ، وهذا استعمال شائع في لغة المتشرعة .
وثانيا - أن حكم الفقيه يدور مدار المصلحة في المحكوم به وفي الحكم ، ولعل العمري لم يكن يرى من المصلحة أن يحكم هو بالتحريم في وقت كان بامكانه أن يتشرف بخدمة الامام الذي هو أعلم طبعا بالمصالح والمفاسد ، ويأخذ منه الحكم .
وثالثا - اننا إذا فهمنا من هذا الحديث المروي عن الإمام عليه السلام ولاية الفقيه ، كان فهمنا لنا حجة ، ولا يهمنا أن العمري رحمه اللّه لم يطبق الكبرى على هذا المورد ولو لأجل غفلة له - فرضا - في المقام عن كبرى المطلب أو عن صغراه .
الملحق رقم ( 7 )
ان قيل : ان الاطلاق هنا لا يتم ، لان متعلق الإطاعة محذوف