لكلام الفقهاء عن الفساد كما عن السيّد اليزدي قدس سرّه . أقول لا بدّ من المراجعة إلى المحكى عنه والتأمّل في كلامهم لأنّ الحكاية مورد نظر وتأمّل ولا وجه للاضطرار إلى التوجيه ، فراجع إن شاء الله .
ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : لو زادت القيمة بعد التلف
فلا عبرة بالزيادة على جميع الأقوال . نعم ، المحقّق في الشرائع تردّد ووجهه يعلم ممّا ذكرنا انّ الظاهر من قاعدة اليد بقاء العين في الذمّة ولو في القيمي ودفع القيمة حينئذ يكون وفاء عمّا في الذمّة ، لعدم الانقلاب والشيخ ( ره ) يردّه بكونه مخالفا لإطلاق النصوص والفتاوى .
أقول : انّ الإطلاق لا يردّه والانصراف عنه محلّ تأمّل ، والفتاوى ليس لها لسان .
الثاني : لو تفاوت القيمة بحسب الأمكنة
لا الأزمنة التي كانت محلّ الكلام إلى هنا يؤخذ الغاصب بمكان التلف لأنّ يوم المطالبة ليس من أحد مصاديق ايّام مؤاخذة الغاضب بمكان التلف لأنّ يوم المطالبة ليس من أحد مصاديق ايّام مؤاخذة الغاصب بالضمان . نعم على القول ببقاء العين وعدم الانقلاب ، فله وجه اى ليوم المطالبة وتعيّن القيمة باعتبار زمان التلف أو مكانه بلحاظ العبرة بماليّة العين التالفة ، ولو كان المكان دخيلا كذلك لا يكون للمال ماليّة فعليّة بل فرضيّة ، فافهم .
الثالث : لو كانت الزيادة زيادة في العين ،
فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم ، الخ .
الرابع : وهو مسئلة الحيلولة
وهي في صورة تعذّر الوصول إلى العين بما مثّل في المتن ، كما لو سرق أو غرق ، والضمان بالقيمة أو المثل هو قول المشهور ويسمّى ذلك الضمان ببدل الحيلولة .
قوله في باب الأمانات المضمونة . لا يخفى انّ الأخبار في الوديعة والعارية
و