تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
نعم ورد في بعض الروايات انّ من حقوق الأولاد على الآباء التزويج « 1 » ولكنّه محمول على الاستحباب .

الإنفاق على زوجة الأب وأولاده

لا يجب الإنفاق على أولاد الأب لكونهم إخوة المنفق ، وقد مرّ عدم وجوبه على حواشي النسب وأمّا زوجته ، فلو كانت أمّه فيجب الإنفاق بملاك الأمومة . لا الزوجية ، وإن لم تكن كذلك كما هو المفروض ، فلا يجب الإنفاق لعدم الدليل لانحصاره في الزوجة والأبوين والأولاد ، نعم لو كانت من جملة مئونته وضرورته فيجب الإنفاق بهذا الملاك لا بما انّها زوجة الأب .

الإنفاق على ولد الولد

قد عرفت أنّه لا يجب على الولد الإنفاق على أولاد الأب ، لكونهم إخوة المنفق ولكن تجب على الأب الإنفاق على أولاد الولد لكونهم أولادا له حقيقة ، إذا كان الولد معسرا . * * *

المسألة الثالثة : نفقة الأقارب لا تقضى

اشتهر بين الأصحاب انّ نفقة الأقارب إذا فاتت يوما أو أيّاما سقطت ولا تقضى بخلاف الزوجة فانّها تقضى . قال الشيخ : « ونفقة الأقارب تجب يوما بيوم ، فإن فات ذلك اليوم قبل الدفع ، سقطت ، ونفقة الزوجة يستحقّ أيضا يوما بيوم فإن مضى الزمان استقرّت
هامش
( 1 ) - راجع الوسائل : 15 / 200 ، الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 9 ، والمستدرك : 15 / 166 ح 3 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 395 | الشيخ جعفر السبحاني