نعم ورد في بعض الروايات انّ من حقوق الأولاد على الآباء التزويج « 1 » ولكنّه محمول على الاستحباب .
الإنفاق على زوجة الأب وأولاده
لا يجب الإنفاق على أولاد الأب لكونهم إخوة المنفق ، وقد مرّ عدم وجوبه على حواشي النسب وأمّا زوجته ، فلو كانت أمّه فيجب الإنفاق بملاك الأمومة . لا الزوجية ، وإن لم تكن كذلك كما هو المفروض ، فلا يجب الإنفاق لعدم الدليل لانحصاره في الزوجة والأبوين والأولاد ، نعم لو كانت من جملة مئونته وضرورته فيجب الإنفاق بهذا الملاك لا بما انّها زوجة الأب .
الإنفاق على ولد الولد
قد عرفت أنّه لا يجب على الولد الإنفاق على أولاد الأب ، لكونهم إخوة المنفق ولكن تجب على الأب الإنفاق على أولاد الولد لكونهم أولادا له حقيقة ، إذا كان الولد معسرا .
* * *
المسألة الثالثة : نفقة الأقارب لا تقضى
اشتهر بين الأصحاب انّ نفقة الأقارب إذا فاتت يوما أو أيّاما سقطت ولا تقضى بخلاف الزوجة فانّها تقضى .
قال الشيخ : « ونفقة الأقارب تجب يوما بيوم ، فإن فات ذلك اليوم قبل الدفع ، سقطت ، ونفقة الزوجة يستحقّ أيضا يوما بيوم فإن مضى الزمان استقرّت
هامش
( 1 ) - راجع الوسائل : 15 / 200 ، الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 9 ، والمستدرك :
15 / 166 ح 3 .