مقتضى إطلاق الأدلّة ولو كان تقدير معين لزم التصريح .
نعم فرق بين الزوجة والأقارب بوجوه :
1 - اشتراط الحاجة في الأقارب دون الزوجة .
2 - انّ الإنفاق في المقام إمتاع فلا تملك الأقارب المأكول والملبوس بخلاف الزوجة .
إذا لم تقم الزوج بواجبه تتعلّق بذمته في الزوجة دون الأقارب .
في إعفاف من تجب نفقته
المراد من الإعفاف أن يصيره ذا عفة إمّا بتزويجه أو إعطاء شيء يتزوج به أو بتمليك جارية من غير فرق بين الولد أو الوالد في ذلك فالظاهر عدم وجوبه لأنّ الأدلة منصرفة إلى الإنفاق المتعارف .
ربما يحكي عن غيرهم القول بالوجوب للأب وإن علا ، لكونه من أهمّ المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الآية ولأنّه من حاجاته المهمّة فيجب على الولد القيام به .
يلاحظ على الأوّل : أنّ القدر المتيقن من المصاحبة بالمعروف ، هو أن لا يكون الاختلاف في الدين سببا للعقوق والخشونة بل يعامل معهما معاملة الرفق . وأين هذا من الإعفاف ولو قلنا بسعة معنى المصاحبة فيدخل فيها ، الإنفاق المتعارف المقيم للظهر ، والساتر للعورة وأمّا وجوبه من باب أداء حاجاته فللقول به مجال لكن بشرط أن يكون على وجه لولا التزويج لما استقامت حياته ، يقول السيد الاصفهاني : لا تجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا . . . وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج وبذل الصداق خصوصا في الأب .