2 - أن يكون تاريخ الطلاق معلوما وتاريخ الوضع مجهولا فقد قلنا في محلّه أنّ الأصل لا يجري في الحادث المعلوم لعدم الشكّ في ظرف تحقّقه ، فلا يقبل التأخّر ، فيختص الجريان بمجهول التاريخ فيكون الأصل عدم الوضع إلى زمان الطلاق ، ولكنّه لا يثبت التقارن ولا التأخّر . لانّهما من لوازمه العقلية ، فيكون المرجع أيضا هو بقاء العدّة أو كونها معتدة .
3 - عكس المفروض الثاني ، والحكم في الثالث كالحكم في الثاني حرفا بحرف .
هذا وقد عنون الشيخ المسألة في المبسوط « 1 » وأوضحنا مرامه في محاضراتنا في الطلاق فراجع . « 2 »
المسألة السابعة إذا كان له على زوجته دين وامتنعت عن أدائه
مع كونها موسرة جاز للزوج أن يقاصّها يوما فيوما ، ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها ، لأنّ التخيير في كيفية القضاء مفوض إلى المديون فإذا حاول أداء دينه من غير طريق التقاص ، لم يكن للدائن ، طلبه من غير هذا الطريق .
وإنّما قلنا مع كونها موسرة ، لأنّ اعسارها يمنع عن طلب الدين حتّى تكون متمكّنة منه وإنّما يقضى الدين ممّا يفضل عن المؤنة ، ومنها القوت .
المسألة الثامنة إذ وجب على الإنسان الإنفاق على أشخاص
فإن وفى ماله فعليه الإنفاق
هامش
( 1 ) - الطوسي : المبسوط : 5 / 241 ، كتاب العدد .
( 2 ) - نظام الطلاق : 286 - 287 .