فاسدا . « 1 »
يلاحظ عليه : بأنّ ما أشار إليه من الأخبار كلّها مقيّدة بالطلاق إلّا رواية محمّد بن قيس حيث روى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها » . « 2 » والإطلاق منصرف إلى المطلّقة لقلّة البائن من غير طلاق . وأمّا تسرية الحكم إلى البائن غير المطلّقة ، لأجل كون الملاك في الإنفاق هو الحمل ، فلم يثبت كونه للحمل .
المسألة السادسة : في الاختلاف في تقدّم الوضع على الطلاق أو بالعكس
إذا طلّقت الحامل رجعية فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع وأنكره هو قال المحقّق : القول قولها . ومع ذلك لا يجوز للزوج الرجوع أخذا بإقراره .
ولو انعكس الفرض بأن ادّعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حقّ الرجعة بها وأنكرت هي وادّعت انّه كان قبل الوضع ، كان القول قوله بيمينه - ومع ذلك - ليس للزوجة المطالبة بنفقتها لاعترافها بعدم استحقاقها . « 3 »
تحقيق كلامه هو أن يقال إنّ للمسألة صورا ثلاث :
1 - أن يكون كلّ من الوضع والطلاق مجهولي التاريخ ، فالأصلان إمّا غير جاريين ، أو متعارضين ومتساقطين على فرض الجريان ، فيكون المرجع بقاء العدة أو بقاء كونها معتدة فالقول قول من يدّعي بقاء العدة وهو الزوجة في الصورة الأولى ، والزوج في الثانية .
هامش
( 1 ) - الطوسي : المبسوط : 6 / 24 .
( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 7 من أبواب النفقات ، الحديث 3 .
( 3 ) - النجفي : الجواهر : 31 / 363 .